علي أصغر مرواريد

929

الينابيع الفقهية

الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان وتقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاقا وإلا قدم المضيق . والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ، ثم تقضى ندبا ولا تصلي على الراحلة ومشيا اختيارا . الفصل الرابع : في صلاة النذر : من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده إما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجزئه ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ، فلو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء ، ولو فعله فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر ، ولو قيده بعدد وجب والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة وجب ، ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر ، ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك ، ولو قيده بقراءة سورة معينة أو آيات مخصوصة أو تسبيح معلوم تعين فيعيد مع المخالفة ، ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتها لزم وإلا فلا ، ولو نذر إحدى المرغبات وجب ، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد ، ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ولا يجب الدعاء ، ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ولو فعله معه صح ، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد . واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله . الفصل الخامس : في النوافل : أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام : الأول : صلاة الاستسقاء ، وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء ، ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ